منح الحصانة للعسكريين

منح الحصانة للعسكريين

المجلس الوطني لحقوق الانسان

الصبار يرفض منح الحصانة للعسكر

المادة 7 من المشروع تخالف توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن صمته في قضية منح الحصانة للعسكريين، وقال إن منح الحصانة للعسكر غير دستورية. وحذر المجلس الذي يتولى أمانته العامة محمد الصبار، مجلس النواب من مخاطر جدية لعدم دستورية مقتضيات الفقرة الأولى  من المادة 7، التي تنص على أنه «لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الذين يقومون تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجرى داخل التراب الوطني بمهمتهم بطريقة عادية»، بعد تحليل هذه الفقرة استنادا إلى فصول الدستور

واعتبر المجلس الوطني أن المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة تطرح تحديات ومشاكل قانونية،  من خلال رأيه الاستشاري الذي قدمه أول أمس إلى مجلس النواب، وحصلت «المساء» على نسخة منه.
ومن بين المشاكل القانونية أن المادة 7 من مشروع القانون «لا تندرج ضمن منطق التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الحكامة الأمنية. وبهذا المعنى لا تمكن من إعمال فعلي لهذه التوصيات»، إلى جانب أنها «تبتعد بشكل واضح عن التوجهات التشريعية المقارنة في مجال مسؤولية العسكريين. كما تبتعد عن الاجتهاد القضائي والوثائق الإعلانية والبرنامجية الدولية والجهوية المتعلقة بالحكامة الأمنية».
واستنادا إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، خصوصا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، فإن مشروع القانون في صيغته الحالية لا يتلاءم مع هذه المرجعيات. كما أنه سيطرح «تحديا جديا يتعلق بالملاءمة في حالة اتخاذ المملكة المغربية قرار المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». 
وبعد أن أدلى المجلس الوطني برأيه الاستشاري، تقدم بمقترحات لتعديل المادة 7 أجملها في «استبدال عدم المساءلة الجنائية للعسكريين بصيغة تكرس الحماية القانونية الوظيفية للعسكريين»، وكذا إدماج مقتضى يكرس شرط تنفيذ المهمة العسكرية الجارية داخل التراب الوطني طبقا للقانون».
كما اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان التنصيص على أنه يتعين عند مساءلة العسكريين عن الأفعال المخالفة للقانون التي قد يقومون بها أثناء القيام بمهامهم أن تراعى مقتضيات الانضباط العام  في حظيرة القوات المسلحة الملكية وقواعد المسؤولية أو عدم المسؤولية الجنائية والمحاكمة العادلة، ونقل الفقرة الرابعة إلى موقع موال للفقرة الأولى لإتاحة التمييز بين الحماية القانونية الوظيفية للعسكريين وتلك التي يتمتع بها ذووهم.
يذكر أن المادة 7 من مشروع القانون أثارت جدلا خلال مناقشة مشروع القانون داخل  لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أشار بعض النواب إلى أن إبقاء المشروع كما هو يمنح حصانة للعسكريين، وهو ما نفاه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني،  الذي أكد على أن المادة 7  من مشروع القانون لا تنص على أي حصانة خاصة بالعسكريين.
وتنص المادة 7 من مشروع القانون أنه لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجرى داخل التراب الوطني بمهمتهم بطريقة عادية. كما «يتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها»، إلى جانب  استفادة أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون بحكم مهام هؤلاء إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة
كما تنص المادة على أنه : لا يسأل كذلك جنائيا العسكريون الذين يقومون بطريقة عادية ومع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، في إطار عملية عسكرية تجرى خارج التراب الوطني بالمأمورية التي انتدبوا من أجلها