POLITIQUE سياسة

عبد الله العروي يرصد تاريخ تقبيل اليد في المغرب
  تقديم: اشتد النقاش هذه الأيام، ومن مختلف المرجعيات السياسية والفكرية والدينية والإيديولوجية، وعلى مختلف المنابر الإعلامية؛ حول البروتوكول الملكي، أو ما يعرف بالطقوس المخزنية، من تقبيل لليد، وانحناء وركوع ولباس ومعمار ووضعيات ورموز... وقد خصت جريدة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ملفها...
المغرب يحتل المرتبة 54 بين الدول الأكثر أمنًا وسلامًا في العالم
احتل المغرب المرتبة الـ 54 عالميا في قائمة الدول الأكثر أمنًا وسلامًا في العالم لسنة 2012، بحسب تصنيف عالمي صدر اليوم الثلاثاء 12 يونيو عن معهد الاقتصاد والسلام الأميركي (IEP) واحتل المغرب المرتبة 54 عالميا من بين 158 دولة، مقارنة بالسنة الماضية التي حصل خلالها المغرب على المرتبة 56 من بين...
منح الحصانة للعسكريين
المجلس الوطني لحقوق الانسان الصبار يرفض منح الحصانة للعسكر المادة 7 من المشروع تخالف توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن صمته في قضية منح الحصانة للعسكريين، وقال إن منح الحصانة للعسكر غير دستورية. وحذر المجلس الذي يتولى أمانته العامة محمد الصبار، مجلس...
العلم الأمازيغي الأبعاد والدلالات
  للأمازيغ علم ثقافي دولي يرمز إلى هويتهم وخصوصيتهم الثقافية عبر العالم، تمّ تبنيه عام 1996 من طرف الكونغريس العالمي الأمازيغي بتافيرا بجزركاناريا، ويتكون من ثلاثة ألوان هي الأزرق والأخضر والأصفر، التي ترمز لألوان شمال إفريقيا: لون السماء والبحر ـ لون الجبال والغابات ـ لون الصحراء، مع حرف...
يسبق السلطان شخص الملك نحو العرش؟
  الكثيرون راهنوا مع مجيء محمد السادس إلى الحكم على زوال العديد من مراسيم البروتوكول التقليدي التي تثقل كاهل الملك وتضع المسؤولين الذين يَمْثلون بين يديه في حرج كبير حد الشعور بالمهانة... صحيح أن العاهل الجديد أبدى مرونة أكبر تجاه طقوس البروتوكول، لكن لم يتغير شيء في العمق.. واليوم يعاد...
مشروع قانون حصانة العسكريين
  دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان مؤسستي البرلمان والحكومة إلى إلغاء المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بالحصانة الممنوحة للعسكريين، وتحمل مسؤولياتهما التاريخية والأخلاقية إزاء أية محاولة لإرجاع المغرب إلى ما سماه العهود البائدة، والعمل على دمقرطة كل مشاريعهم القانونية، واستحضار مبدأ...
L’histoire de Thami El Glaoui
  Thami El Glaoui L’histoire de Thami El Glaoui s’apparente à une success-story. Celle de l’ascension d’un chef de tribu lambda, petit-fils d’un marchand de sel. Un seigneur féodal qui, au final, a déposé deux sultans et marqué de son empreinte l’histoire du Maroc. Un roi, à sa...
La monnaie marocaine / تاريخ النقود بالمغرب
Protectorat    الحقبة الاستعمارية ________________________________________________________________________________________________________ الأوراق...
Le drapeau marocain  /  تاريخ الدول المغربية و أعلامها
*** المغرب ***  تغير العلم الوطني المغربي مرات عدة منذ نشأة الدول التي تعاقبت على حكم المغرب علم المغرب الحالي هو العلم المكون من حقل باللون الأحمر تتوسطه نجمة خماسية باللون الأخضر وتسمى خاتم سليمان علم وتم اعتماده في 17 نوفمبر1915 لـــون ٌ وقطعة ُ قماشوهواءً يمرّر ُ...

مشروع قانون حصانة العسكريين

مشروع قانون حصانة العسكريين

 

دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان مؤسستي البرلمان والحكومة إلى إلغاء المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بالحصانة الممنوحة للعسكريين، وتحمل مسؤولياتهما التاريخية والأخلاقية إزاء أية محاولة لإرجاع المغرب إلى ما سماه العهود البائدة، والعمل على دمقرطة كل مشاريعهم القانونية، واستحضار مبدأ احترام حقوق الإنسان.

واعتبر المركز الحقوقي المذكور في بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه، منح العسكريين حصانة جنائية بمقتضى النص القانوني المشار إليه، ينطوي على خطر تعريض المواطنين إلى الانتهاكات دون أن يكون لهم الحق في متابعة الجناة قضائيا، موضحا أن تحصين العسكريين من المتابعة القانونية يؤدي حتما إلى الإفلات من العقاب.

وأبرز المركز المغربي لحقوق الإنسان أن تمتيع العسكريين بالحصانة يعتبر تناقضا صارخا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي نص الدستور المغربي على ضرورة تفعيل بنودها على حد تعبير بيان المركز.

يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالخدمات العسكرية، أثار وما يزال نقاشا سياسيا وحقوقيا، خاصة مادته السابعة التي تنص على أنه "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"، حيث قرر مجلس النواب تشكيل لجنة فرعية لتدقيق النقاش فيها

____________________________________________________________________________________________

الأستاذ صبري الحو

خبير في القانون الدولي الانساني

باسم القانون الدولي الإنساني .. نقدر عدم أهلية الحكومة حول حصانة العسكريين:

أولا: من حيث الوقائع:

بتاريخ7/فبراير 2012، تقدمت الحكومة المغربية، التي يتزعمها رئيسها عبد الإله بنكيران، أمام مجلس الوزاء و مجلس الحكومة، بمشروع قانون يحمل رقم 12/01 بمثابة الضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة ، وبعده قدمته أمام المؤسسة التشريعية، البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، حيث احتدم نقاش حاد في لجنة الخارجية والدفاع الوطني بموازاة نقاش آخر للمجتمع المدني أبطالها الجمعيات الحقوقية، الرافضين لما تتضمنه المادة السابعة من حصانة للعسكريين، الذين يقومون تنفيذا لأوامر رؤسائهم بمهمتهم بطريقة عادية بمناسبة عملية عسكرية داخل التراب الوطني، حيث حسم النقاش الأول للبرلمانيين بطلب من رئيسه لرأي استشاري من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حين النقاش الثاني للحقوقيين ما زال وقادا إلى حين حذف المادة، وفي إطار الأخير نتقدم بهذه المشاركة المتواضعة.

ثانيا:الحيثيات...الموجبات...ولوسائل القانونية:

في الوقت الذي تجسدت فيه نية المجتمع الدولي في تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب َ في جرائم من درجة خطيرة، بإنشاء آلية دولية دائمة، المحكمة الجنائية الدولية تتولى ملاحقة و محاكمة الفاعلين دون اكتراث، ولا إعتداد بقيود المتابعات، الناتجة عن الحصانات الممنوحة وطنيا لموظفين. حيث تمت ملاحقة رؤساء دول وغيرهم من قواد وضباط ذوي رتب عليها في الجيش ورؤساء ورؤساء حكومات وزراء وغيرهم.

وفي ظل التقدم الذي حققته مجموعة من الأنظمة القضائية الداخلية لمجموعة من الدول قبل اتفاق روما وبعده، بلجيكا واسبانيا أمريكا سويسرا وأنجلترا، في إطار ما يسمى بالإختصاص العالمي، حيث سنت قوانين واجرءات عقابية منحت بمقتضاها لمحاكمها الوطنية صلاحية واختصاص ملاحقة ومعاقبة أشخاص عن جرائم لم تقع في إقليمها الوطني ولم تكن ضحيتها مواطنا لها، ضدا على مبدأ إقليمية القانون الجنائي.

وفي ظل ثبوت توقيع ومصادقة ونشر المغرب لاتفافيات دولية عديدة، منها الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، السارية النفاذ منذ يونيه 1987 واتفاقيات حوق الإنسان في إقامة العدل وخاصة تلك المتعلقة بمدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 17 دجنبر 1979، وكذا الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واستعمال السلطة29 نونبر 1985 وكذا مجموعة من الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. والتي تتقاطع كلها في عدم إجازة التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للفعل المخالف للقانون ضد حقوق موضوع حماية من تلك الإتفاقيات.

كل هذه الإتفاقيات، التي تندرج ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، المنظومة التي التزم المغرب بها، ديباجة الدستور، والتزم بحمايتها والإسهام في تطويرها المادة9 ، كما حسم الدستور الجديد في طبيعتها ومركزها بالمقارنة مع التشريع الداخلي الوطني، الذي اعتبرها جزءا منه بمجرد المصادقة والنشر، وفي رتبتها من خلال أولوية تطبيقها ومن آثارها إلزامية تطبيقها من قبل القاضي والمحاكم وأحقية الأطراف في طلب التمتع بحمايتها، وفق ما تنص عليه المواد، المادة 11 منه.

ونظرا لكون نية لجنة صياغة الدستور ومعها الهيئة الناخبة، التي عبرت في الإستشارة الشعبية، الإستفتاء بالقبول بالدستور، وبالتبعية رفضها للحصانات لإلغاء الدستورللحصانة التي كانت ممنوحة للبرلمانيين، النكوص الذي يعبر عنه مشروع القانون 12/01 بمثابة قانون عدم مسائلة العسكريين عن ما يقومون به من مهام تنفيذا لأوامر رؤسائهم على إثر عملية عسكرية.

وحيث إن مجلس النواب ولتجاوز ما ظهر من خلاف بين البرلمانيين حول المادة 7 من مشروع القانون 12/01 ، ولاستيعاب تخوفات الهيئات الحقوقية وكافة المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فقد طلب رئيسه المشورة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ما توفره المادة 16 التي تنص" يقدم الملس للحكومة والبرلمان، بناء على طلب أي منهما، المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها. الشيء الذي يجعل المجلس أمام امتحان مدى مراعاته لدوره القديم الجديد في النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها.

وحيث إن المادة السابعة من مشروع قانون الحصانة وبغض النظر عن القراءات، التي لا تخرج عن ثلاث: التخوف من تنامي ظاهرة الإحتجاج، أو لربما لطمأنة حالات لعسكريين أظهرت عدم الطاعة لأوامر أثناء معالجة عمليات معينة أو حاجة لتوفير سبب مسقط لملاحقات محتملة لأسماء حرضت أو ساهمت أو شاركت أو ضلعت في انتهاكات حقوق الإنسان، لكون القانون الجنائي المغربي في صيغته الحالية في الباب الرابع الخاص بالأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، الفقرة الأولى من المادة 124 " لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الأتية:إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية، مما يجعل البحث عن حصانة إضافية ومطلقة خارج نطاق شروط الفصل المذكور، هو محاولة لتبرير أفعال غير قانونية ومجرمة قد يأتيها العسكريين. الشيء الذي يجعل من المشروع مخالف للدستور، الذي أخذ بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال وربط المسؤولية بالمحاسبة .

وحيث إن مادة المشروع وإن قدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان والمستشارين إجازتها والمصادقة عليها، وهو الشيء المستبعد لتناقضها وما تضمنته الإتفاقيات الدولية المشار إليها سلفا وأعلاه، وقدر المجلس الدستوري المستمر في شغل اختصاص المحكمة الدستورية إلى حين تشكيل تركبتها دستوريتها، فإن النقاش غير منته لأن الدستور الجديد يعطي لأطراف الدعوى، نفترض الآن الضحية والضحايا عن عمليات محتملة.يبقى لهم الدفع بعدم الدستورية بمناسبة نظر القضاء لقضية تطبيقا لمواد الدستور الجديد، لتمتحن استقلالية القضاء من جديد؟

أخيرا، إن المجتمع الدولي قدر ما تسببه عمليات معالجة أعمال العنف والإضطرابات الداخلية والتوترات الداخلية والخطر العام الإستثنائي من انتهاك لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، فاقتنع بأهمية إعادة تأكيد وتطوير المبادئ التي تنظم سلوك أي شخص، وسلوك أي سلطة، فأدرك الحاجة إلى وضع وتنفيذ تشريعات وطنية محددة تطبق في هذه الحالات، من أجل تعزيز التعاون الذي يتطلبه التنفيذ الأكثرفاعلية للقواعد الوطنية والدولية، وإن التشريع الحالي المطروح على المصادقة يشكل خطرا على القواعد الوطنية والدولية على حد سواء، لأنه يعطي حصانة مطلقة وغير مبررة عن أفعال قد تشكل انتهاك وخرق لحقوق الإنسان.

ثالثا:من حيث منطوق الحكم:

لهذه الأسباب أنتم تحكمون........وأنا أقدر......إن الحكومة الحالية غير مؤهلة وغير جادة ولا تملك تصورا ولا إرادة لتفعيل الدستور وتنزيله تنزيلا لا يتناقض ومرجعية حقوق الإنسان.

محامي خبير في القانون الدولي الإنساني